عبد الملك الجويني

514

نهاية المطلب في دراية المذهب

الشخص كسوباً يخرجه عن استحقاق سهم المسكنة ، فليخرجه عن استحقاق النفقة ، وهذا القائل ينفصل عن المراهق ، ويقول : [ إلزامه ] ( 1 ) شرعاً ولا تعلق للتكليف به بعيد ، ومعاقبتُه بقطع الإنفاق إذا لم يكتسب بعيدٌ ، والبالغ العاقل معرض لتوجيه الأمر عليه أولاً ، ومعاقبتُه بقطع النفقة عنه إذا لم يمتثل الأمر آخراً . وللقائل الأول أن ينفصل عن سهم المسكنة ، ويقول : ذلك مخصوص بذوي الحاجات الحاقة ، ولو شاركهم في ذلك المكتسبون ، لتقاعد سداد الحاجة عمن اشتدت حاجته . التفريع : 10184 - إن حكمنا بأن الكسوب يستحق النفقة على الموسر ، فلا كلام . وإن حكمنا بأن الكسوب لا يستحق ، فهل يشترط أن يكون امتناع الكسب بزمانَةٍ أم لا يشترط ذلك ؟ فعلى وجهين : أحدهما - أنا نشترط الزمانة ، وفي معناها المرض اللازم المعجز مع صحة الأعضاء ، فإن الصحيح السليم لا يخلو عن التمكن من نوعٍ من الكسب . ومن أصحابنا من لم يشرط الزمانة ، واكتفى بألاّ يكون مستقلاً بتحصيل قوته ، وقد ذكرنا مثلَ هذا التردد في استحقاقه سهمَ الفقراء ، ثم انتهينا في التفريع على أحد الوجهين إلى اشتراط العمى ، ولم ينته إلى اشتراطه أحد من الأصحاب في النفقة . ومما يتعلق بتمام ذلك أنه لو كان يقدر على تحصيل مقدار من القوت ، فذاك القدر لا يستحقه ، ويستحق ما يعجز عنه ، إذا اشترطنا ألا يكون كسوباً ، فهذا مما يجب التنبه له ، وكل ما ذكرناه في نفقة الولد على الوالد الموسر . 10185 - فأما إذا كان الولد موسراً والأب معسراً ، فهل يشترط ألا يكون كسوباً ؟ اختلف أصحابنا على طريقين : فمنهم من قطع بأنا لا نشترط ذلك في حق الأب قولاً واحداً ؛ فإن إحالة الابن الموسر أباه الطاعن في السن على العمل في الطين ( 2 ) ،

--> ( 1 ) في الأصل : التزامه . والمثبت من عمل المحقق . والمراد بإلزامه هنا إلزامه الاكتساب . ( 2 ) كذا . وفي صفوة المذهب : على العمل الدني .